الشيخ نجم الدين الطبسي
464
موارد السجن في النصوص والفتاوى
أبو حنيفة وأصحابه : لا تردّ اليمين على المدعي بحال ، فإن كان التداعي في مال كرّر الحاكم اليمين على المدعى عليه ثلاثا ، فان حلف ، والّا قضى عليه بالحق بنكوله ، وان كان في قصاص . وقال أبو حنيفة : يحبس المدعى عليه ابدا حتى يقرّ بالحق أو يحلف على نفيه ، وقال ابن أبي ليلى : يحبس المدعى عليه في جميع المواضع حتى يحلف أو يقرّ . . » « 1 » 2 - وقال في المبسوط : « من ادعى مالا أو غيره ، ولا بيّنة له ، فتوجهت اليمين على المدعى عليه ، فنكل عنها ، فإنه لا يحكم عليه بالنكول ، بل يلزم اليمين المدعي ، فيحلف ويحكم له بما ادعاه ، وبه قال جماعة . وقال بعضهم : ان كان ذلك فيما يحكم فيه بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين يردّ فيه اليمين على المدعي ، وما لا يحكم بذلك فيه لا يرد اليمين ، بل يحبس المدعى عليه حتى يحلف أو يعترف . وقال قوم : ان كان ذلك في المال كرّر على المدعى عليه ثلاثا ، ثم يحكم عليه بالمال ، وان كان من القصاص لا يحكم عليه بالنكول ، بل يحبس حتى يقرّ أو يحلف ، وقال بعضهم : يحكم عليه بالدية دون القود ، وان كان ذلك في النكاح والنسب ، فإنه لا يستحلف في هذه الحقوق ، فإن كان معه بيّنة حكم له ، وان لم يكن معه بيّنة سقطت المطالبة ، وقد قلنا : ان مذهبنا الأول . » « 2 » 3 - وقال في النهاية : « وان قال : لا بيّنة لي ، قال له : فما تريد ؟ فان قال : تأخذ لي بحقّي من خصمي ، قال للمنكر : أتحلف له ؟ فان قال : نعم ، أقبل على صاحب الدعوى ، فقال له : قد سمعت ، أفتريد يمينه ؟ فان قال : لا ، أقامهما ، ونظر في حكم غيرهما ، وان قال : نعم ، أريد يمينه ، رجع اليه ، فوعظه وخوّفه باللّه ، فان اقرّ الخصم بدعواه ، ألزمه الخروج اليه من الحق ، وان حلف ، فرّق بينهما وان نكل عن اليمين ، ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه عليه . » « 3 » 4 - السيد ابن زهرة : « وان لم يكن له بيّنة ، قال له : ما تريد ؟ فان امسك ، أقامهما ،
--> ( 1 ) . الخلاف 6 : 290 مسألة 38 . ( 2 ) . المبسوط 8 : 212 . ( 3 ) . النهاية : 339 .